المالكية، وهذا كلام الشافعية، وهذا كلام الحنابلة، الكل منهم قد صرح بما ذكرناه.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن أخذ الأجرة على الأذان؟
فأجاب: وأما أخذ الأجرة على الأذان، فقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه اتخذ مؤذناً، لا يأخذ على أذانه أجراً. انتهى.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: ذكر أن التكبير مناسب في الأذان، لأنه مشروع على الأمكنة العالية، كقوله: إذا هبطنا سبحنا، وإذا علونا كبرنا.
سئل ابنه: الشيخ عبد الله بن محمد، رحمهما الله، عن عدد كلمات الأذان؟
فأجاب: الثابت أن الأذان خمس عشرة كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله؛ فهذا هو الثابت أن رسول الله أمر بلالاً أن يؤذن به، كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. وأما "حي على خير العمل"، فليس بثابت، ولا عمل عليه عند أهل السنة.