العمل، ينكر عليه، ويعلم أن هذا من مبتدعات الرافضة، التي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، ولا عن أهل بيته، ولا عن أصحابه، رضي الله عنهم أجمعين. والذي يفعله عقب ما يعلم، يؤدب الأدب الذي يزجره وأمثاله.
سئل الشيخ علي بن الشيخ محمد: عن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، وما الدليل على ذلك؟
فأجاب: دليله ما روى أهل السنن: قال: كان بلال إذا أذن أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، ورفع بها صوته، قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في أذان الفجر؛ واتفق الأئمة الأربعة على استحباب ذلك.
وأجاب أيضاً: وما ذكرت من جهة مسألة التثويب في أذان الفجر، هل هو في الأول، أو في الثاني؟ وما الموجب لكونه عندنا في الثاني؟ على أن في سنن أبي داود ما يدل على كونه فى الأول، فإن الأمر عندنا في ذلك على السعة؛ فإذا جعله في الأول أو في الثاني، فالكل - إن شاء الله - حسن، ولكن الأحسن لمن أراد الاقتصار في التثويب على أحد الأذانين أن يكون في الأول، لما ذكرت من الحديث. وأحسن منهما التّثويب