وقال: الشرط السابع: دخول الوقت، والدليل من السنة: حديث جبريل عليه السلام، أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وفي آخره، ثم قال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، والدليل: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}[سورة النساء آية: ١٠٣] ، أي: مفروضاً في الأوقات. ودليل الأوقات: قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً}[سورة الإسراء آية: ٧٨] .
وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن أوقات الصلوات الخمس؟
فأجاب: وقت صلاة الصبح: إذا طلع الفجر المعترض الأبيض، وآخره: عند طلوع الشمس. والظهر: إذا زالت الشمس، وآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال. ووقت صلاة العصر: من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرتين. والمغرب: إذا غربت الشمس. والعشاء: إذا غاب الشفق، وآخره: ثلث الليل.
وأجاب أيضاً: وأما الصلاة فوقت النهار لا أعرف ضبطه بالأقدام، لأن الأقدام تختلف اختلافاً كثيراً مع تغير الفصول. والموجود في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت العصر: بعد ذلك إلى