للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي برزة في حديثه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية "، متفق عليه ١.

وقد نظم بعض العلماء معرفة وقت الظهر والعصر، فقال:

أيا سائلي عن زائد الظل والقصر ... وظل زوال هاك وصفاً على العصرِ

فخذ أنت عوداً ذا اعتدال وطوله ... كشبر وإن زاد القياس على الشبرِ

ومن بعد فانصبه بأرض سوية ... لتعلم كون الظل في دائم الدهرِ

فما زال في نقص فزده بنقصه ... إلى أن تراه واقفاً زائد القدر

فأول وقت للزوال زيادة ... وحين زوال الشمس من أول الظهر

وكن عارفاً للظل كم قد مضى له ... لتعلم تحقيق الصواب من القدر

وصف سبعة الأقدام فوق الذي مضى ... فذلك حقاً أول الوقت للعصر

وقال في الإقناع: طول ظل كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه تقريباً، إلا ثلث قدم. انتهى. فقد عرفت، رحمك الله، مما مر أن أول وقت الظهر: الزوال بالإجماع، وأن الزوال يعرف بطول الظل بعد تناهي قصره، وأن آخره: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وأن تعجيلها أفضل بكل حال إلا ما استثني، وأن أول وقت العصر: من حين خروج وقت الظهر، وأن تعجيلها أفضل بكل حال.


١ البخاري: مواقيت الصلاة (٥٤٧, ٥٩٩) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٧) , والنسائي: المواقيت (٥٣٠) , وأحمد (٤/٤٢٠, ٤/٤٢٥) , والدارمي: الصلاة (١٣٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>