للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الشفق هل هو الحمرة الساطعة؟

فأجاب: وما ذكرت من حال غلط بعض الناس في معرفة الشفق، فعلى ما ذكرت، يسمعون أن الشفق الحمرة، ويظنونه حمرة ساطعة؛ وإنما هو بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب ويبقى بياض خالص، والذي بينهما زمن قليل؛ ولهذا قال في المغني: يستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة، فيعتبر غيبة البياض، لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: عن صلاة النساء بعد الزوال قبل الأذان؟

فأجاب: وأما صلاة النساء بعد الزوال قبل الأذان، فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإذا حصل شرطها صحت لا سيما في حق النساء، لأنهن لا تجب عليهن الجماعة. وأما قولك عن بعض العامة: ما لهن صلاة إلا بعد فراغ الرجال من صلاتهم، فلا أصل لذلك.

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا رأت الدم في آخر الوقت؟

فأجاب: تجب عليها الصلاة إذا طهرت، وإذا رأت الطهر قبل غروب الشمس فعليها أن تغتسل وتصلي إذا أمكنها

<<  <  ج: ص:  >  >>