إعادة أم لا؟ فقد حكوا فيمن لم يجد إلا ثوباً نجساً، وصلى فيه، هل عليه إعادة؟ حكوا في المسألة قولين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، والمشهور عن أحمد أنه يعيد.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن المرأة إذا بلغت هل تصلي بغير خمار؟
فأجاب: من بلغت - يعني حاضت - فلا تجزيها الصلاة إلا بخمار.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن صلى وعلى رأسه عمامة حرير؟
فأجاب: المشهور في مذهب الحنابلة صحة الصلاة - بخلاف ما إذا ستر عورته بحرير فإنها لا تصح -، وقال بعض أهل العلم بعدم الصحة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل تصح الصلاة في النعل؟
فأجاب: وأما الصلاة في النعل فجائزة إذا لم يكن فيها نجاسة.