للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

قال الشيخ حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي، أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر، رحمهم الله: علامة القزية مغفول عنها مدة طويلة، وسبب الغفلة عدم استحضارنا أنها حرير، وأنها مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبين لنا أنها حرير، ونبيكم صلى الله عليه وسلم أخبر أن لبس الحرير حرام على الرجال، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولم يرخص إلا في موضع أصبعين أو ثلاث، أو أربع؛ هذا ثابت في أحاديث صحيحة ليس لها معارض.

ففي الصحيحين عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة " ١، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها " ٢، قال الترمذي: حديث صحيح، وفي البخاري عن حذيفة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه " ٣، وفي الصحيحين أيضاً عن عمر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن


١ البخاري: اللباس (٥٨٣٢) , ومسلم: اللباس والزينة (٢٠٧٣) , وابن ماجة: اللباس (٣٥٨٨) , وأحمد (٣/١٠١, ٣/٢٨١) .
٢ الترمذي: اللباس (١٧٢٠) , والنسائي: الزينة (٥١٤٨) , وأحمد (٤/٣٩٢) .
٣ البخاري: اللباس (٥٨٣٧) , وأحمد (٥/٣٩٨, ٥/٤٠٠, ٥/٤٠٨) , والدارمي: الأشربة (٢١٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>