للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما " ١، وفي صحيح مسلم عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين" أو ثلاث أو أربع ٢.

فهذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحرير، إلا في هذا القدر اليسير، وهو موضع إصبعين، وفي الحديث الذي عند مسلم: " أو ثلاث أو أربع "، وما زاد على ذلك فلا يباح ٣. ويكون عندكم معلوماً: أنا طالعنا كتب الحديث وشروحها، وكلام السلف والأئمة، فوجدنا كلامهم على ما ذكرنا.

ونص الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، على أن علم الحرير لا تجوز الزيادة فيه على أربع أصابع مضمومة، وأما: ما زاد على أربع الأصابع فلا يباح؛ وكذلك سناجيف الجوخة، وسناجيف القباء وأمثاله، والكلاه والطربوش، كل هذا حكمه حكم العلم، لا تجوز الزيادة فيه على أربع أصابع، فمن زاد على هذا القدر الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم.

ويكون عندكم معلوما أيضاً: أن علامة القطنية مثل القزية ما يزاد فيها على قدر أربع أصابع، لأن الحكم عند أكثر أهل العلم على ما ظهر من الحرير؛ فإن كان الظاهر الحرير والسدى قطن، فهو عندهم مثل الحرير الخالص، لأنهم يعتبرون الظهور ولا يعتبرون الوزن، ومن اعتبر الوزن فقد خالف ظواهر الأدلة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى


١ البخاري: اللباس (٥٨٢٩) , ومسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٩) , وأبو داود: اللباس (٤٠٤٢) , وأحمد (١/١٥, ١/٤٣, ١/٥٠, ١/٥١) .
٢ مسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٩) , والنسائي: الزينة (٥٣١٣) , وأحمد (١/٥١) .
٣ مسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٩) , والنسائي: الزينة (٥٣١٣) , وأحمد (١/٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>