للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفين، فقال: "إن هذه المشية يبغضها الله، إلا في هذا الموضع " ١.

وسئل: عن علامة القطنية؟

فأجاب: وما سألت عنه من علامة القطنية، فإذا غطيت بخرقة أو صوف وخيطت عليها من داخل العباءة ومن ظاهرها، فلا بأس، لأنها تصير حشواً.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد، رحمهم الله تعالى: الأحاديث النبوية والآثار السلفية قد تواترت بتحريم الحرير على ذكور الأمة، فمنها ما أخرجه: الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي? وحرم على ذكورها " ٢. ولأبي داود والنسائي وابن ماجة، عن علي رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " ٣، زاد ابن ماجة: "حل لإناثهم ". وللبخاري ومسلم والنسائي، عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ٤. ولأحمد والنسائي، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله " ٥. وللبخاري ومسلم وأهل السنن، عن عمر بن الخطاب


١ صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (٣٤٦٣) وكتاب المغازي (٤٤١٨) وكتاب تفسير القرآن (٤٦٤٤, ٤٦٦١) , وصحيح مسلم: كتاب التوبة (٢٧٦٩) , وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (٩٦٦, ١٠١٨) وكتاب صفة جهنم (٢٥٨٣) وكتاب الأدب (٢٧٨٧, ٢٧٩١) وكتاب تفسير القرآن (٣٢٥٦) وكتاب الدعوات (٣٥٠٧, ٣٥٧٤) وكتاب المناقب (٣٨٠٣) , وسنن النسائي: كتاب الطلاق (٣٤٧٥) وكتاب البيوع (٤٥٨٧) , وسنن أبي داود: كتاب الملاحم (٤٣٢٥) , ومسند أحمد (٣/٢٩٢, ٣/٤٥٦, ٤/٢٨٠) .
٢ الترمذي: اللباس (١٧٢٠) , والنسائي: الزينة (٥١٤٨) .
٣ النسائي: الزينة (٥١٤٤) , وأبو داود: اللباس (٤٠٥٧) , وابن ماجة: اللباس (٣٥٩٥) .
٤ البخاري: الأطعمة (٥٤٢٦) , ومسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٧) , والترمذي: الأشربة (١٨٧٨) , والنسائي: الزينة (٥٣٠١) , وأبو داود: الأشربة (٣٧٢٣) , وأحمد (٥/٣٨٥, ٥/٣٩٠) , والدارمي: الأشربة (٢١٣٠) .
٥ أحمد (٥/٢٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>