للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما يلبس الحرير من لا خلاق له " ١، زاد البخاري وابن ماجة والنسائي في رواية: " في الآخرة "، والخلاق: النصيب، وقيل: الحظ، أي: لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة. وللإمام أحمد والنسائي، عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وسائر النمور " ٢. وللدارمي والطيالسي عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله بدأ هذا الأمر بنبوة ورحمة، وكائن خلافة ورحمة، وكائن ملكاً عضوضاً، وكائن عتواً وجبرية وفساداً في الأمة، يستحلون الفروج والخمور والحرير، ويرزقون مع ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل "، قال الحافظ السخاوي، رحمه الله: حديث حسن. فهذه الأحاديث، منها ما هو صريح في التحريم، ومنها ما هو ظاهر فيه؛ وما لم أذكره من الأحاديث أضعاف ما ذكرت.

وقد أجمع العلماء، رحمهم الله: على تحريم الحرير على الرجال سلفاً وخلفاً، وذكر عن ابن الزبير رضي الله عنه تحريمه على الرجال والنساء، وحكى غير واحد من العلماء بعد ابن الزبير رضي الله عنه الإجماع على تحريمه على الرجال دون النساء. قال أبو عمر بن عبد البر، رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على تحريم الحرير، يعني على الرجال. وسيأتي في حديث عمر، ما يبين تحريمه إلا ما استثني؛ وأَحْسَنَ من


١ البخاري: الأدب (٦٠٨١) , ومسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٨) , وابن ماجة: اللباس (٣٥٩١) , وأحمد (٢/٢٠) , ومالك: الجامع (١٧٠٥) .
٢ النسائي: الفرع والعتيرة (٤٢٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>