للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال من العلماء، رحمهم الله: إذا لم تفد هذه الأحاديث التحريم، فما في الدنيا محرم.

وخرج الإمام أحمد، رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج - قبل أن ينهى عن الحرير - فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها " ١، وهذا الحديث صريح بأن الحرير قد أبيح أولاً ثم نهي عنه. وأخرج الإمام أحمد من حديث مبارك بن فضالة بن عبيد، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة " ٢؛ قال الحسن، رحمه الله: "فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم، فيجعلون الحرير في ثيابهم وبيوتهم ". والأحاديث الواردة في تحريم الحرير والوعيد فيه أكثر من أن يتسع لها هذا المختصر، وكفى بهذه الأحاديث زاجراً لمن نهى النفس عن الهوى.

قال في شرح المنتقى: وقد عرفت مما سلف من الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، بالظاهر منها تحريم ماهية الحرير، سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها؛ ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص، وسواء وجد ذلك القدر مجتمعاً


١ أحمد (٣/٢٣٤) .
٢ أحمد (٢/٣٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>