كما في القطعة الخالصة، أو مفرقاً كما في الثوب المشوب. انتهى. وهذا الذي ذكره هو التحقيق، وعليه تجتمع الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ فيجب الانقياد لها والتسليم، وتقديمها على كل رأي، كما قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}[سورة الأحزاب آية: ٣٦] . وقال تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}[سورة القصص آية: ٥٠] .
وهذا السراج المنير الذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لما شرع لأمته اجتناب الحرير وحرمه على ذكورها، بين لنا مقدار ما يحل منه فيما صح عنه؛ فروى البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام " ١، قال: فيما علمنا، إنه يعني الأعلام، ورواه من طريق الزهري عن عاصم.
قال الحافظ، رحمه الله: ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيح، إلا ذكر الأصبعين، لكن وقع عند أبي داود في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الحرير، إلا هكذا