للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرير فيه الحرير، ويؤيده عطف الحرير على القسي في حديث البراء، ووقع كذلك في حديث علي عند أحمد، وأبي داود والنسائي، بسند صحيح على شرط الشيخين، من حديث عبيدة عن ابن عمر، وعن علي رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير " ١؛ فعلى هذا يحرم الذي يخالطه الحرير. انتهى. فهذا حافظ الدنيا في عصره: صرح بتحريم لبس ما خالطه الحرير، وهذا مقتضى الدليل.

وقال البخاري في صحيحه: قال عاصم عن أبي بردة: "قلنا لعلي: ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو مصر، مضلعة، فيها حرير، وفيها أمثال الأترج". وقال جرير عن يزيد: ثياب مضلعة، يجاء بها من مصر، فيها الحرير، ثم ساق بسنده حديث البراء بن عازب، قال: " نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي " ٢، وفي رواية له: " ونهانا عن لبس الحرير، والديباج، والقسي والاستبرق، ومياثر الحمر " ٣. انتهى.

وقال النسائي: القسى ثياب من كتان، مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على ساحل البحر- قريب من تنيس- يقال لها "القس" بفتح القاف انتهى، وقال أبو عبيد: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، قال في جمع الجوامع، قال: شيخ الإسلام: وقد


١ النسائي: التطبيق (١٠٤٠) .
٢ البخاري: اللباس (٥٨٣٨) , ومسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٦) , والنسائي: الجنائز (١٩٣٩) والزينة (٥٣٠٩) , وأحمد (٤/٢٩٩) .
٣ البخاري: اللباس (٥٨٤٩) , والنسائي: الجنائز (١٩٣٩) والزينة (٥٣٠٩) , وأحمد (٤/٢٨٧, ٤/٢٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>