للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير، وليست بحرير مصمت انتهى. وأخرج البخاري، وأبو داود، والنسائي عن عمر رضي الله عنه " أنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله: لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك، والجمعة؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة " ١، قال: أبو داود والنسائي، السيراء: المضلع بالقز. وقال في النهاية: السيراء: بكسر السين وفتح الياء والمد: نوع من البرود، يخالطه حرير، كالسيور، وأخرجه الأئمة من حديث علي رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام، رحمه الله: حديث السيراء، والقسي، يستدل به على تحريم ما ظهر فيه الحرير، لأن ما فيه خيوط أو سيور، لا بد أن تنسج مع غيرها من الكتان والقطن؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها لظهور الحرير فيها، ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من الكتان والقطن أكثر أم لا، مع أن عادته أنه أقل. انتهى. وقال: والمنصوص عن أحمد، وقدماء الأصحاب، إباحة الخز، دون الملحم وغيره. انتهى من جمع الجوامع.

ومما يدل لما قرره هؤلاء الأئمة الحفاظ، ما أخرجه البزار والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة، بضم الميم وفتح الجيم، بعدها ياء


١ البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٦١٩) , ومسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٨) , والنسائي: الجمعة (١٣٨٢) وصلاة العيدين (١٥٦٠) والزينة (٥٢٩٥) , وأبو داود: اللباس (٤٠٤٠) , وابن ماجة: اللباس (٣٥٩١) , وأحمد (٢/٢٠, ٢/١٠٣) , ومالك: الجامع (١٧٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>