للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جمع الجوامع: وكل ما حرم من الثياب وغيرها، حرم بيعه وخياطته وأجرته، نص عليه، كبيع عصير لمن يتخذه خمراً. قال: ويحرم بيع الحرير، والمنسوج بالذهب والفضة للرجل؛ قطع به جماعة من أصحابنا، والمراد به إذا كان يلبسه، وكذا خياطته، وأخذ أجرتها. وذكر ابن أبي المجد: ما حرم استعماله من حرير ومصور وغيرهما، حرم بيعه وشراؤه وعمله، وأخذ أجرته، لإعانته على الإثم. انتهى. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر، ولا يعرفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعاً من إبلاغ الرسالة، وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ، ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد، وقول كثير من أهل العلم. انتهى.

قال الشيخ عبد الله أبا بطين: نظرت في هذه الرسالة، لوحيد دهره، وفريد عصره، شيخنا: الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فرأيت صحة ما ضمنها من تحريم "المحرمة" المسماة "بأخضر قز"، وفقنا الله وإياه للصواب. انتهى.

وأجاب أيضاً: الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما "المحرمة" التي أخضرها حرير، فلا شك في أنها حرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، فقال: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة " ١.

وقال: " من لبسه في الدنيا


١ البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٦١٩) , ومسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٨) , والنسائي: الجمعة (١٣٨٢) , وأبو داود: الصلاة (١٠٧٦) , وابن ماجة: اللباس (٣٥٩١) , وأحمد (٢/١٠٣) , ومالك: الجامع (١٧٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>