للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يلبسه في الآخرة " ١. وفي الصحيح أنه أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في يساره، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي " ٢. وفي حديث عمر: " نهى عن الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة " ٣، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى، فما زاد على الأربع الأصابع حرام، سواء كان مفرقاً أو مجتمعاً، كما عليه جماهير العلماء؛ وهو ظاهر الأحاديث، وفيها ما يدل على المنع منه، وإن لم يكن مجموعاً. فاجتنب هذه "المحرمة" فإنها محرمة، فإن كان عندك منها شيء، فلا تبعها على مسلم، بعها في غير بلاد المسلمين.

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن المركب من حرير وغيره؟

فأجاب: وأما قول الأصحاب فيما لا يجوز لبسه من الحرير المركب من حرير وغيره: إن الممنوع منه ما كان الحرير أكثر ظهوراً، يتناول ما سدي بغير الحرير وألحم بحرير وغيره; وظاهر كلامهم: تناوله لغير تلك الصورة.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن لبس السواد للرجال؟ فأجاب: أما لبس السواد إذا كان من عادة أهل البلاد، فلا بأس به، إلا أن يكون حريراً فلا يجوز.


١ البخاري: اللباس (٥٨٣٤) .
٢ النسائي: الزينة (٥١٤٤) , وأبو داود: اللباس (٤٠٥٧) , وابن ماجة: اللباس (٣٥٩٥) .
٣ مسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٩) , وأحمد (١/٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>