للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الإقناع: وتحرم زخرفته بذهب أو فضة، وتجب إزالته، ويكره بنقش وصبغ وكتابة، وغير ذلك مما يلهي المصلي. وفي الغنية: لا بأس بتجصيصه. انتهى. أي: يباح تجصيص حيطانه، وهو تبييضها به، وصححه الحارثي، ولم يره أحمد بن حنبل، وقال: هو زينة الدنيا. انتهى.

إذا تقرر هذا، فليعلم السائل: أن من أراد بناء مسجد، فليبنه على الاقتصاد، وأن الزخرفة مكروهة، وأن من بنى بها لا ينكر عليه لقصة عثمان.

وأما فرش الحصر فيها، فقال في المنتقى: باب الصلاة على الفرش والبسط وغيرهما من الفرش، عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط " ١، رواه أحمد وابن ماجة. وعن المغيرة بن شعبة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، والفروة المدبوغة " ٢، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد أنه " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه " ٣، رواه مسلم. وعن ميمونة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة " ٤، رواه الجماعة. انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين: وأما الصلاة على السجادة، واتخاذ السجادة ديناً وطريقة، بحيث لا يصلي إلا عليها في المساجد وغيرها، فبدعة مكروهة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة، لم يكونوا يتخذون هذه السجادة، بل يصلون حيث تناهت الصلاة؛ وتقييد الصلاة بها، تعبد أهل الكتاب في الكنائس، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً


١ ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٣٠) , وأحمد (١/٢٣٢) .
٢ أبو داود: الصلاة (٦٥٩) , وأحمد (٤/٢٥٤) .
٣ مسلم: الصلاة (٥١٩) , والترمذي: الصلاة (٣٣٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٢٩) , وأحمد (٣/٥٢) .
٤ البخاري: الصلاة (٣٨١) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥١٣) , والنسائي: المساجد (٧٣٨) , وأبو داود: الصلاة (٦٥٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٢٨) , وأحمد (٦/٣٣٠, ٦/٣٣٥) , والدارمي: الصلاة (١٣٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>