للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهوراً؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره " ١- إلى أن قال- وقد " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة " ٢، وهي شيء ينسج من الخوص، فيسجد عليه يتقي به حر الأرض وأذاها؛ فإنه لم يكن مسجده مفروشاً، إنما كانوا يصلون على التراب والرمل والحصى، فهذا من جنس الأرض، لأن الصلاة على الحصر ونحوها لدفع الأذى، والله سبحانه جعله لدفع الأذى، فهذا حسن، ولهذا اتفق العلماء على أنه لا بأس بالصلاة على ما كان من جنس الأرض كالحصير ونحوه.

وأما الصلاة على المتخذ من الصوف والشعر ونحو ذلك، كالبسط والطنافس، وعلى الحشايا المبطنة، فرخص فيه أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة، وفيه أحاديث مرفوعة، وكرهه مالك. انتهى. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الأشياء المذكورة، وأن أكثر العلماء رخص فيها، فمن أنكر فرش المساجد بذلك كلف الدليل، والله أعلم.

وأما تخليقها بالطيب، فقالت عائشة: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب " ٣، رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة.

وقال في الإقناع: ويسن كنسه يوم الخميس، وإخراج كناسته، وتنظيفه، وتطييبه فيه، وتجميره في الجمع، ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة.


١ الترمذي: السير (١٥٥٣) , وأحمد (٥/٢٤٨) .
٢ البخاري: الصلاة (٣٨١) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥١٣) , والنسائي: المساجد (٧٣٨) , وأبو داود: الصلاة (٦٥٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٢٨) , وأحمد (٦/٣٣٠, ٦/٣٣١, ٦/٣٣٥, ٦/٣٣٦) , والدارمي: الصلاة (١٣٧٣) .
٣ الترمذي: الجمعة (٥٩٤) , وأبو داود: الصلاة (٤٥٥) , وابن ماجة: المساجد والجماعات (٧٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>