للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك علم الإمام أنه ترك ركناً، فلما سلم قام ليأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها ركناً، هل يتابعه المأموم الذي أتى بالركن، أم تكون صلاته تامة؟

فأجاب: يتابع إمامه، ولا يجزئه إتيانه به دون إمامه.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا جاء المأموم والإمام في ركعة زائدة، هل يدخل مع الإمام فيها، ويعتد بها؟

فأجاب: المشهور في مذهب أحمد عدم الإجزاء، ولا يدخل فيها من علم أنها زائدة.

وأجاب الشيخ حمد بن عتيق: الرجل إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، ثم سها الإمام فجاء بخامسة، فلا يعتد بها.

وسئل: عن الإمام إذا سلم وقام المأموم، وسجد الإمام للسهو بعد قيام المسبوقين؟

فأجاب: إن استتموا قياماً لم يرجعوا، وإن لم يستتموا رجعوا وتابعوه، فيكون حكمه حكم القيام عن التشهد الأول.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن المأموم إذا قام ظاناً عليه ركعة؟

فأجاب: إذا قام المأموم بعد سلام إمامه ظاناً أن عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>