ركعة، فالذي يظهر من كلامهم أنه لا سجود عليه، وإنما السجود على المسبوق ببعض الصلاة إذا سها مع الإمام، أو فيما انفرد به بعد سلام الإمام.
سئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن الإمام إذا سلم، وقال بعض الجماعة بقي ركعة، وبعضهم يقول تامة؟
فأجاب: يعمل بقول من يعتد بهم، فإن كان أكثر ظنه إلا أنه يلحقه شك، فهو يعمل بقول الآخرين.
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الإمام إذا سلم قبل أن يسجد للسهو وتابعه بعضهم في السلام دون بعض؟
فأجاب: الذي ينبغي في هذا متابعة الإمام في السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه " ١، وترك المتابعة من الاختلاف عليه، لكن إذا ترك الإنسان المتابعة جهلاً منه، فأرجو أن لا يكون عليه إعادة، لأن الجاهل يغتفر له ما لا يغتفر للعالم المتعمد.
وسئل: عمن عليه سجود سهو، ونسيه حتى شرع في صلاة أخرى؟
فأجاب: عليه أن يسجد إذا سلم من الصلاة التي دخل
١ البخاري: الأذان (٧٢٢) , ومسلم: الصلاة (٤١٤) , والنسائي: الافتتاح (٩٢١) , وأبو داود: الصلاة (٦٠٣) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦) , وأحمد (٢/٣١٤) .