للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها، وإن سجد فيها قبل أن يسلم بطلت تلك الصلاة.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا سجد للسهو بعد السلام، هل يتشهد؟

فأجاب: هذه مسألة خلاف بين الفقهاء، والمذهب عند الحنابلة أنه يتشهد، لحديث عمران بن حصين الذي رواه أبو داود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد، ثم تشهد وسلم " ١، قال الترمذي: حديث حسن غريب.

والقول الثاني: يسلم ولا يتشهد، وهو الذي عليه العمل، واختيار الشيخ تقي الدين، رحمه الله، لأن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة؛ بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يتشهد، وحديث عمران فيه ضعف.


١ الترمذي: الصلاة (٣٩٥) , والنسائي: السهو (١٢٣٦) , وأبو داود: الصلاة (١٠٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>