للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منازعوهم: أحاديث النهي تخص هذا العموم، قالوا لهم: أنتم جوزتم الصلاة وقت الخطبة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة، وقضاء الفوائت، وصلاة الجنازة، فلم تعملوا بأحاديث النهي على ظاهرها، بل خالفتم ظاهرها في صور معلومة.

وأجاب أيضاً: أما تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسنة الطواف، وأشباه ذلك، فهذا مخصوص من النهي، واستدلوا على ذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " ١، واستدلوا بدلائل أخر.

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قضاء الفوائت وقت النهي، وذوات الأسباب؟

فأجاب: أما الفوائت فتقضى في أوقات النهي، وفي فعل ذوات الأسباب خلاف معروف.

وأجاب أيضاً: فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، الذي يظهر لي أن القول بجوازه أولى.

وأجاب أيضاً: الذي يظهر لي أن القول بجوازه أقوى.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل تسقط تحية المسجد بالجلوس؟


١ الترمذي: الحج (٨٦٨) , والنسائي: مناسك الحج (٢٩٢٤) , وأبو داود: المناسك (١٨٩٤) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٥٤) , وأحمد (٤/٨١, ٤/٨٣, ٤/٨٤) , والدارمي: المناسك (١٩٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>