للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: يسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " ١، فإن جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي، لما روى جابر رضي الله عنه قال: " جاء سليك الغطفاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما " ٢، رواه مسلم؛ فقد علمت أنها لا تسقط بالجلوس.


١ البخاري: الجمعة (١١٦٧) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧١٤) , والترمذي: الصلاة (٣١٦) , والنسائي: المساجد (٧٣٠) , وأبو داود: الصلاة (٤٦٧) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٣) , وأحمد (٥/٢٩٥, ٥/٣٠٣, ٥/٣٠٥, ٥/٣١١) , والدارمي: الصلاة (١٣٩٣) .
٢ مسلم: الجمعة (٨٧٥) , وأبو داود: الصلاة (١١١٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١١٢, ١١١٤) , وأحمد (٣/٢٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>