للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما نص الكتاب: قال تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [سورة المزمل آية: ٢٠] ، وأما نص السنة: قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: "إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره " ١، رواه أبو داود ولم يعين له صلى الله عليه وسلم سورة كاملة. وأما قراءة السورة كاملة، فأفضل من بعض السورة، ولم يكن من هديه الراتب صلى الله عليه وسلم القراءة ببعض السورة.

وأما إذا كان لحادث أو عارض، فيجوز إجماعاً، وقد فعله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [سورة البقرة آية: ١٣٦] ، وفي الآخرة: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية [سورةآل عمران آية: ٦٤] "، رواه أحمد، ومسلم.

وعن رجل من جهينة، أنه " سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا} في الركعتين كلتيهما "; وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه " قرأ سورة المؤمنين، حتى بلغ ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة، فركع " ٢، فاستدل بهذا أهل العلم، على أن القراءة ببعض السورة، أولها، وأوسطها، وآخرها جائز إجماعاً، والقراءة بسورة كاملة أفضل؛ فإذا فهم المسترشد الجائز، دل الناس على الأفضل بطريق التعلم والرفق، لا بطريق العنف والتشيين، والله أعلم.


١ الترمذي: الصلاة (٣٠٢) , والنسائي: التطبيق (١٠٥٣, ١١٣٦) والسهو (١٣١٣, ١٣١٤) , وأبو داود: الصلاة (٨٥٦) , وأحمد (٤/٣٤٠) , والدارمي: الصلاة (١٣٢٩) .
٢ مسلم: الصلاة (٤٥٥) , والنسائي: الافتتاح (١٠٠٧) , وأبو داود: الصلاة (٦٤٩) , وأحمد (٣/٤١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>