سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، رحمهما الله: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع ... إلخ؟
فأجاب: لا يقع إشكال لديكم في صحة صلاة من أدرك الركوع مع الإمام، وفاتته القراءة، أنه مدرك تلك الركعة؛ وهو الذي عليه العمل عندنا، وعليه الفتوى.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف: المسألة قد كفانا شأنها من سلف من أهل العلم والدين، وحسبنا السير على منهاجهم واقتفاء آثارهم، وترك ما يوجب التفرق والاختلاف؛ ومن تتبع مسائل الخلاف، فإن هذا مذموم في الدين على لسان سيد المرسلين. والذي سلك شيخنا حمد ١ من القول بإدراك الركعة بإدراك الركوع، هو المذهب الراجح، والمسلك الواضح، كما هو معلوم عند أهل الخبرة بالدليل، ومن هو من أهل الترجيح والتعليل، ولا يروج مثل هذا الخلاف الشاذ إلا على من لا علم لديه، ولا أصل يرجع إليه عند الاختلاف.
والقول بخلاف ما ذكرنا، وإليه أشرنا، وإن كان قد قال به قائل، فالقائل به لم يسلك مسلك الإلزام، كما فعله هذا الجاهل من إلزام العوام، وإنما أداه إلى القول به اجتهاده بحسب ما يفهمه من الأدلة السمعية، وهم في ذلك
١ يشير إلى الفتوى التي بعد هذه, للشيخ حمد بن عبد العزيز.