للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الآثار - إلى أن قال - وقد نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، قال: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة؛ وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بها أفضل، خروجاً من خلاف من أوجبه.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن مسبوق دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع ولم يتابعه، في السجود ... إلخ؟

فأجاب: الذي يدخل مع الإمام بعد رفع من الركوع، فإنه يجب عليه متابعته؛ لكن أرجو أن ذلك يغتفر في حق الجاهل. انتهى.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: الذي رفع قبل إمامه، فإن كان لم يرجع ليتابع إمامه، أعاد الصلاة.

سئل ابنه: الشيخ عبد الله، رحمهما الله تعالى: عن محل التشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام؟

فأجاب: هذا فيه اختلاف بين العلماء، والمشهور أنه يتشهد عقيب الركعة الأولى من القضاء، ولا يسردهما؛ فلو سردهما إنسان لم يضيق عليه، لأجل اختلاف العلماء، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>