وأجاب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: الذى يترجح عندي: متابعة الإمام في التشهد.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن يجلس خلف إمامه بقدر الفاتحة؟
فأجاب: من جلس في أول قيام إمامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ إمامه من الفاتحة ونحوه، فالذي أرى بطلان صلاته، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: عن المسبوق إذا قام قبل فراغ إمامه من السلام، هل تصح صلاته؟
فأجاب: إن كان قبل الفراغ من التسليمة الأولى فهي باطلة، وتكون الصلاة نفلاً، وإن كان قبل الفراغ من التسليمة الثانية، فعلى القول بوجوبها تكون نفلاً أيضاً؛ فينبغي للمسبوق ترك القيام قبل التسلمية الثانية، خروجاً من الخلاف.