للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً، لكن يطلق على الأداء أيضاً، ويرد بمعنى الفراغ، كقوله تعالى:: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} الآية [سورة الجمعة آية: ١٠] ، ويرد لمعان آخر، فيحمل قوله هنا: "فاقضوا " على معنى الأداء، والفراغ، فلا يغاير قوله: "فأتموا "، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: "فاقضوا " على أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، حتى استحب الجهر في الركعتين الأخيرتين، وقراءة السورة، وترك القنوت، بل هو أولها، وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدم، وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له، لما احتاج إلى إعادة التشهد. انتهى ملخصاً; فظهر لك: أن هذا القول هو الراجح، والله أعلم.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن المسبوق إذا كان في التشهد الأخير مع الإمام، هل يقتصر على التشهد الأول، أم لا؟

فأجاب: إذا جلس المسبوق في التشهد الأخير، فالمشهور أنه يكرر التشهد الأول، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة، قال: يكرر التشهد الأول، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الذي يسلم عقبه، وليس هذا كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>