للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يدخل في الصف وكان وحده، فإنه يؤمر بالإعادة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي صلى وحده خلف الصف بالإعادة. وأما العذر الذي يجوز له، فالذي عليه الجمهور: أنه لا يجوز للفذ أن يصلي خلف الصف، لا لعذر ولا لغير عذر؛ وأما على القول الذي اختاره الشيخ تقي الدين، فهو جائز للعذر، مثل أن يجد الصف قد تم، ولا يجد من يقوم معه، فيصلي وحده، ولا يجذب رجلاً من الصف ليقف معه.

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: أما صلاة الفذ ركعة خلف الصف، فمقتضى كلام الفقهاء: أنه يستأنف الصلاة، ولا يبني، ويدخل في ذلك بتكبيرة الإحرام.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عن مكث الإمام بعد السلام مستقبل القبلة، حتى يفرغ من التهليلات العشر، كما يستفاد من حديث ابن غنم؟

فأجاب: الحديث المشار إليه، في إسناده من لا يحتج به، ولو كان إسناده مما يحتج به لكان معارضاً بالأحاديث الصحيحة؛ فأخرج البخاري عن ابن عمر: " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، ثم انصرف ... " ١ الحديث. وأخرج النسائي وابن أبي شيبة، عن جابر بن يزيد عن أبيه، " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى انحرف "، وترجم له النسائي: الانحراف بعد السلام. وخرج المروزي عن العرباض بن سارية، قال: " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ البخاري: مواقيت الصلاة (٥٦٤) , ومسلم: فضائل الصحابة (٢٥٣٧) , والترمذي: الفتن (٢٢٥١) , وأبو داود: الملاحم (٤٣٤٨) , وأحمد (٢/١٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>