للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الغداة، فأقبل علينا فوعظنا ... " ١ الحديث; فهذه نصوص في أنه أعقب سلامه من الصلاة بالانصراف والإقبال على المأمومين.

وذكر حديث عائشة، وثوبان، وابن مسعود، ثم قال: قال علماؤنا الحنابلة، ويكره مكثه - أي الإمام - كثيراً بعد المكتوبة مستقبل القبلة. وقال في شرح الزاد: ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأموم إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب; فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. وقال الكوراني في شرح البخاري: استدباره إنما يكون للإمامة، فإذا فرغ فالأولى استقبال الناس، لبعده عن شوب الكبر. انتهى. وكان أبو بكر يسلم عن يمينه وعن شماله، ثم ينتقل ساعتئذ، كأنه على الرضف.

وذكر الآثار، ثم قال: فهذا ما ثبت بصحيح السنة، وعمل به السلف ومن بعدهم من الأئمة، ففيما ثبت غنى عما لم يثبت؛ فالمتبعون لصريح الأخبار، ومشهور الآثار، أسعد من هؤلاء بهذا الحديث، وإن كان مما لا يحتج أهل العلم بمثله، فلو كان معهم خبر صريح إما حسن وإما صحيح، لكان من المتعين على كل فقيه متدين يعرف السنة، أن يحمل مثل هذا الحديث على أنه عام مخصوص بغير الإمام، لتجتمع الأحاديث، ويحصل العمل بها جميعا; فإن المأموم والمنفرد


١ أبو داود: السنة (٤٦٠٧) , وأحمد (٤/١٢٦) , والدارمي: المقدمة (٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>