كان دون اليوم، جاز أن يترخص فيه برخص السفر؛ وهذا هو الصواب، وهو الذي تدل عليه النصوص.
وأجاب أيضاً: وأما المسافر مقدار يوم، فلا بأس أن يقصر ويجمع.
وأجاب أيضاً: تجوز رخصة السفر فيما عده الناس سفراً، ولكن الاحتياط أن لا يترخص إلا في مسيرة يومين قاصدين.
وأجاب أيضاً: السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويحل فيه الإفطار، والجمع، ما يسافر ويسمى سفراً؛ وبعض العلماء يحده بقدر يومين بسير الأحمال؛ والقصر أفضل، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر.
وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: الذي عليه كثير من العلماء أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للأحمال، وفيها اختلاف كثير بين العلماء؛ والذي يختاره الشيخ: أن ذلك لا يتحدد بمسافة، بل كل ما يسمى سفراً جاز الترخص فيه برخص السفر، لأن الله تعالى ذكر السفر وأطلق ولم يحدد، وكذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في ذلك.
وأجاب بعضهم، رحمهم الله تعالى: المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء، وفتاوى عديدة، حتى حكى ابن المنذر في المسألة عشرين قولاً للعلماء، ولا يمكن سردها في هذه