النبذة، ولكن ينبغي أن يعلم: أن أقرب الأقوال فيها إلى الصواب، قول من قال: إنه لا حد له؛ وعليه طائفة كثيرة من السلف، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة على قصرهم الصلاة بمنى، فلم يأمرهم بإتمامها ولا بالإعادة. وكذلك ورد عنه الرخصة مطلقة، وكما في القرآن:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} الآية [سورة النساء آية: ١٠١] ، قال ابن قدامة: ولا حجة لمن قال بالتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. انتهى. وبه قال شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، وجمع كثير، والله أعلم.
وسئل: عن الحشاش، والحطاب؟
فأجاب: الحشاش والحطاب ونحوه، له القصر إلا على قول من قال بتحديد المسافة ونية بلوغها، وقد عرفت ما فيه، وأن الحجة مع من خالفه؛ وهذا الذي يظهر لي.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: القصر للحشاش، الأحوط أن لا يترخص إلا في مسافة يومين فأكثر؛ واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز فيما يطلق عليه اسم السفر. إذا علمت هذا، علمت أنه لا تضييق في ذلك، والأحوط ما تقدم.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن مسافر أقام في بلد إقامة تمنع القصر، ثم خرج من تلك