شيخ الإسلام، رحمه الله: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له القصر؟ على قولين: أحدهما لا يجوز،، وهو قول متقدمي العلماء، الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية، كأبي عبد الله ابن بطة، وأبي الوفاء ابن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين، أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه؛ وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. والقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر الحرام، كأبي حنيفة، وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. انتهى.
فعلم من كلامه: أن المسألة فيها خلاف، وأن الشيخ يرى تحريم السفر الذي مثل هذا، ويرى القصر فيه، وكذا غير القصر من الرخص؛ قال في الإنصاف: واختار جواز القصر في سفر المعصية. انتهى. قال في الإقناع وشرحه،:والقصر رخصة، لأن سلمان رضي الله عنه بين أن القصر رخصة، بمحضر اثني عشر صحابياً، رواه البيهقي بإسناد حسن، ويؤيده ما سبق في حديث مسلم، من قوله صلى الله عليه وسلم:" صدقة تصدق الله بها عليكم " ١، وقال: أيضاً في الإقناع وشرحه: ولا يترخص في سفر معصية، بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة نصاً، لأنها رخص، والرخص لا تناط بالمعاصي. فهذا كلام العلماء كما ترى؛ وعمل الناس اليوم هو العمل بقول الشيخ، والله أعلم.
١ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٦) , والترمذي: تفسير القرآن (٣٠٣٤) , والنسائي: تقصير الصلاة في السفر (١٤٣٣) , وأبو داود: الصلاة (١١٩٩) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٥) , وأحمد (١/٢٥, ١/٣٦) , والدارمي: الصلاة (١٥٠٥) .