للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما إتمام الصلاة في السفر، ففعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعائشة، رضي الله عنهما؛ وعند الحنابلة: أنه إن أتم في سفر جاز ولم يكره. وعلى هذا فلا ينكر على من أتم الصلاة، والقصر أفضل؛ لكن قد يحصل مع الغزاة تردد في قصد الولاة بالغزو، لأنه ربما غلب عليهم إرادة الملك والعلو، وإرادة الدنيا والغنى والعز، فيكون جهاده عليه لا له، كما في الحديث: " الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله " ١، وفي حديث أبي هريرة، في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم جهنم؛ فليكن ذلك منك على بال، قال قتادة في قوله: {فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً} [سورة الكهف آية: ٣٤] ، قال: هذا والله أمنية الفاجر، كثرة المال، وكثرة النفر.

سئل الشيخ أبا بطين: عن اشتراط النية في القصر؟

فأجاب: هو المشهور في المذهب وفاقاً للشافعي، ولا يشترط علمه بأن إمامه نوى القصر؛ بل يكفيه علمه بأن إمامه مسافر، ولو بعلامة كنحو لباس سفر، فإذا علم بأن إمامه مسافر، وقال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، لم يؤثر ذلك في نيته، فتصح صلاته والحالة هذه. وعند جماعة من الأصحاب: لا تشترط النية للقصر، وفاقاً لأبي حنيفة ومالك؛


١ البخاري: التوحيد (٧٤٥٨) , ومسلم: الإمارة (١٩٠٤) , والترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٦) , والنسائي: الجهاد (٣١٣٦) , وأبو داود: الجهاد (٢٥١٧) , وابن ماجة: الجهاد (٢٧٨٣) , وأحمد (٤/٣٩٢, ٤/٣٩٧, ٤/٤٠١, ٤/٤٠٥, ٤/٤١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>