فعلى هذا، لو نوى الإتمام ابتداء جاز له القصر، وعلى هذا أيضاً: لو نوى القصر ثم رفضه، ونوى الإتمام جاز; ومن نوى القصر فأتم سهواً، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها. وأما اشتراط النية للجمع، فهو المشهور في المذهب، وعند الشيخ تقي الدين لا يشترط.
وأجاب أيضاً: وأما المسافر إذا دخل مع إمام ظاناً أنه مسافر، فالذي نرى له الإتمام، وتجزيه صلاته.
وسئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن المسافر إذا كان في البلد وهو يقصر، هل تلزمه الجماعة؟
فأجاب: الجماعة واجبة حضراً وسفراً، فإذا كان المسافر في البلد جاز له القصر، لكن إن لم يكن عنده جماعة يقصرون، لزمته الصلاة مع المقيمين، ويتم الصلاة معهم، لأن الجماعة لا تسقط بالسفر.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن صلاة القصر لمن يباح له القصر منفرداً، أو مع جماعة تماماً، ما الأفضل؟ وعما إذا صلى من يباح له القصر، مع المقيم ركعتين من آخر صلاته فقط، ثم يسلم معه، هل تصح أم لا؟
فأجاب: أما المسافر الذي يباح له القصر، فالجماعة واجبة عليه كالمقيم؛ فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه،