وهو الصلاة جماعة، وبين ما هو السنة في حقه، وهو القصر، بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصراً، صلى معهم، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين، ولزمه حينئذ الإتمام؛ وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين، التي يلزم المسافر الإتمام فيها.
وأما إذا صلى من يباح له القصر، مع المقيم ركعتين من آخر صلاته، ثم سلم معه، فإنها لا تنعقد هذه الصلاة، إن أحرم بها ناويا القصر، عالماً وجوب الإتمام عليه، كنية المقيم القصر؛ وأما إن كان جاهلاً فإنها تنعقد، ويلزمه إتمامها أربعاً، لائتمامه بالمقيم، كما تقدم في التي قبلها.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن بعرفة ممن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام؟
فأجاب: أما الحاج الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بمكة، فالجمهور أنه يجوز له الجمع بعرفة ومزدلفة. وأما القصر بعرفة فالاحتياط الإتمام.
سئل الشيخ سليمان بن سحمان: عمن دخل البلاد وقت العصر، والقتال يعمل في أطرافها، فأمرهم مفت بإتمام الصلاة، فمنهم من أتم ومنهم من قصر، فأمر من قصر بإعادة الصلاة؟