للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحد، إلا من جاء بنص جلي، أو إجماع متيقن على خروجه عنه، وليس ذلك إلا للفذ وحده. قالوا: ولأنه قد ثبت بالاجماع أنه لا بد للجمعة من عدد، فكان اثنين، لحديث مالك بن الحويرث الذي في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما " ١، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين حكم الجماعة في الصلاة، فكذلك الجمعة. قالوا: ولحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة " ٢ الحديث; فأوجبها صلى الله عليه وسلم في الجماعة مطلقاً من غير قيد بعدد من الأعداد؛ والمطلق في كلام الشارع محمول على المقيد; فنظرنا إلى لفظ الجماعة في لسان الشارع، فوجدناه اثنين فأكثر، لحديث مالك بن الحويرث الذي تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " اثنان فما فوقهما جماعة " ٣، رواه ابن ماجة وابن عدي والدارقطني، والبيهقي وضعفه عن أبي موسى، ورواه أحمد في مسنده، والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة، ورواه ابن سعد والبغوي وأبو منصور الماوردي عن الحكم بن عمير; ورواه الدارقطني من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني عن أبيه عن جده عمرو بن العاص، وعثمان بن عبد الرحمن هذا، قيل: لعله القاضي، تركوه. وبالجملة: فهو بالنظر إلى كثرة طرقه


١ البخاري: الأذان (٦٢٨) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤) , والترمذي: الصلاة (٢٠٥) , والنسائي: الأذان (٦٣٤, ٦٣٥, ٦٦٩) والإمامة (٧٨١) , وأبو داود: الصلاة (٥٨٩) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٩) , وأحمد (٣/٤٣٦, ٥/٥٣) , والدارمي: الصلاة (١٢٥٣) .
٢ أبو داود: الصلاة (١٠٦٧) .
٣ ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>