مخالفته صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:" من مات وعليه صوم، صام عنه وليه " ١ إلى غير ذلك، وكما أشغلتموها بإيجاب الدم على من حلق ثلاث شعرات من رأسه أو نتفها من أنفه، أو قلم ثلاثة أظفار في الإحرام بغير دليل على ذلك، مما تشغلون به الذمم بغير دليل صحيح، مما لو تتبعناه لطال الكلام.
القول السابع: أنها تنعقد بستة، وهو قول ربيعة في رواية عنه، ولا أدري ما وجهه؛ والمشهور عن ربيعة: أنها تنعقد باثني عشر، كما حكيناه عنه.
القول الثامن: أنها تنعقد بسبعة، وهو قول عكرمة، ورواية عن أحمد ذكرها ابن حامد، وأبو الحسين في رؤوس المسائل.
القول التاسع: أنها تنعقد بعشرين، رواه ابن حبيب عن مالك.
القول العاشر: أنها تنعقد بثلاثين، حكاه ابن حزم عن بعضهم.
الحادي عشر: أنها تنعقد بثمانين حكاه الماوردي عن الشافعية.
القول الثاني عشر: أنها تنعقد بثلاثة من أهل القرى، وبأربعين من أهل الأمصار، وهذا رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيل. قال صاحب الحاوي من الحنابلة: وهو الأصح عندي، وقيل فيها غير ذلك. واحتج من قال إنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين من أهل وجوبها، بما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق بن خالد بن يزيد: حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، حدثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن