للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها ممن تصح منه، كما ذكره غير واحد من محققي الحنابلة، والشافعية وغيرهم. أما تعدد إقامتها في البلد من غير حاجة، فهذا لا يعرف القول به، لا عن صحابي، ولا تابعي، إلا ما يروى عن عطاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة وبها تسعة مساجد سوى مسجده، ولم يكونوا يجمعون في شيء منها، وأهل ذي الحليفة وقباء، وأهل العوالي وكانت على ثلاثة أميال من المدينة، لم يكونوا يجمعون في عهده، وفي عهد الخلفاء بعده، إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ بل روى الترمذي في جامعه: عن رجل من أهل قباء، قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء " ١، قال البيهقي، رحمه الله: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة، ولا في القرى التي بقربها.

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى، وإلى عمرو بن العاص، وإلى سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهم: باتخاذ مسجد جامع، ومسجد آخر للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة، انضموا وشهدوا الجمعة في مسجدها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: " لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر ". واستمر عمل المسلمين على هذا إلى آخر القرن الثالث.

أيظن حينئذ أنهم منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، وعمل به


١ الترمذي: الجمعة (٥٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>