ختمة أو ختمات عند القبر وغيره، فقال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة؛ وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت؟ وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم. انتهى. وقال في الشرح: ولا يجوز على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، كالحج والأذان ونحوهما. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجر، وعن أحمد: تصح. وأجازه مالك والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً بما معه من القرآن، متفق عليه، وقال:" أحق ما أخذتم عليه أجراً: كتاب الله " ١، رواه البخاري. انتهى.
[الدعاء للميت والتصدق له]
وأما الدعاء للميت والتصدق له، فجائز؛ قال في الكافي: فإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه، أو قضى ديناً واجباً عليه، نفعه ذلك بلا خلاف، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} ] الحشر:١٠ [
الآية، وقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم:" أينفع أمي أن أتصدق عنها؟ قال: نعم "، وإن فعل عبادة بدنية، كالقراءة والصلاة والصوم، وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك أيضاً، لأن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرؤون ويهدون لموتاهم، ولم ينكره منكر فكان إجماعاً. انتهى.
وأما إذا خرجوا مع الميت بطعام يقسمونه عند القبر، أو إذا جمع أهل الميت قراء وصنعوا لهم طعاماً، فقال في المبدع: