للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم " ١، رواه أحمد والترمذي وحسنه، ولا يصلحون هم طعاماً للناس، فإنه مكروه، لما روى أحمد عن جرير قال: " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة "، وقيل يحرم. قال أحمد: ما يعجبني. ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلية، وأنكره إنكاراً شديداً.

فرع

[الذبح عند القبر والأكل منه]

يكره الذبح عند القبر والأكل منه، لخبر أنس: " لا عقر في الإسلام " ٢ رواه أحمد، وفي معناه الصدقة عند القبر، فإنه محدث؛ فقد علمت أن الصدقة عند القبر، وجمع أهل الميت قراء وصنع الطعام لهم، محدث مكروه، والله أعلم.

حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت؟ وهل يرفض نص الواقف بذلك؟

فأجاب: الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور، لا تصح، لأن من شرط الوقف على جهة: أن يكون على بر، وقربة؛ وليست قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات قربة، ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وغاية ذلك أن يكون جائزاً.

وفي مثل هذه الأوقاف مفسدة، وهي حصول القراءة لغير الله، والتآكل بالقرآن، وقراءته على غير الوجه المشروع،


١ الترمذي: الجنائز (٩٩٨) , وأبو داود: الجنائز (٣١٣٢) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٦١٠) .
٢ أبو داود: الجنائز (٣٢٢٢) , وأحمد (٣/١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>