للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالتمر إلى الزبيب بإجماع العلماء، وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. وأما الزرع، فالمشهور من مذهب أحمد أنه لا يضم جنس منه إلى آخر؛ وهو مذهب الشافعي، وهو قول الحنفية. وعن أحمد رواية أخرى: بضم الحنطة إلى الشعير، والقطاني بعضها إلى بعض؛ واختار هذه الرواية الخرقي، وأبو بكر، وهو مذهب مالك. وعن أحمد رواية ثالثة: تضم الحبوب بعضها إلى بعض مطلقاً، والله أعلم. والقطاني: اسم لحبوب كثيرة، منها: الحمص والعدس واللوبيا، والدخن والأرز والباقلا.

وأجاب أيضاً: وأما ضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب فالحكم كذلك عند العلماء، واستدلوا على ذلك بعموم الأحاديث، كقوله: " فيما سقت السماء العشر " ١، وقوله: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ٢، قالوا: وهذا يعم ما إذا كان في فصل أو فصلين من السنة. واختلفوا: هل يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، كضم الحنطة أو الشعير إلى الذرة أو الدخن؛ فيه عن أحمد روايتان.

وأجاب أيضاً: إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء، وبعض نصاب في القيظ ٣، أخرج زكاة نصاب الشتاء، ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا لم يبلغ نصاباً.


١ البخاري: الزكاة (١٤٨٣) , والترمذي: الزكاة (٦٤٠) , والنسائي: الزكاة (٢٤٨٨) , وأبو داود: الزكاة (١٥٩٦) , وابن ماجة: الزكاة (١٨١٧) .
٢ البخاري: الزكاة (١٤٤٧) , ومسلم: الزكاة (٩٧٩) , والترمذي: الزكاة (٦٢٦) , والنسائي: الزكاة (٢٤٤٥, ٢٤٤٦, ٢٤٧٣, ٢٤٧٤, ٢٤٧٥, ٢٤٧٦, ٢٤٨٣, ٢٤٨٤, ٢٤٨٥, ٢٤٨٧) , وأبو داود: الزكاة (١٥٥٨, ١٥٥٩) , وابن ماجة: الزكاة (١٧٩٣) , وأحمد (٣/٦, ٣/٣٠, ٣/٤٤, ٣/٥٩, ٣/٦٠, ٣/٧٣, ٣/٧٤, ٣/٧٩, ٣/٨٦, ٣/٩٧) , ومالك: الزكاة (٥٧٥, ٥٧٦) , والدارمي: الزكاة (١٦٣٣) .
٣ زرع الشتاء: الحنطة والشعير، وزرع الصيف: الدخن والذرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>