سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن تأثير الخلطة؟
فأجاب: هذه المسألة مبنية على مسألة ضم الحبوب بعضها إلى بعض، فإن قلنا: تضم، فمتى كمل النصاب أخرج زكاته. وأما ديوان الأرض الذي يأخذه المالك، فينبني وجوب الزكاة فيه، على القول بتأثير الخلطة في غير السائمة; والذي عليه الجمهور: أنها لا تؤثر في غير السائمة. وعن أحمد رواية ثانية: أنها تؤثر في الحبوب والثمار؛ وهو قول إسحاق، واختارها الآجري وابن عقيل؛ فعلى هذا تؤخذ الزكاة.
وأما على قول من قال: إن الخلطة لا تؤثر في الثمار، فيخرج صاحب الزرع أجرة الأرض ثم يزكي الباقي إن بلغ نصاباً، لكن الأحوط في هذا إخراج الزكاة ولو نقص النصاب بإخراج الديوان، وذلك لأن الديوان أجرة في ذمة المستأجر وليس صاحب الأرض شريكاً له في الزرع، وأن الذي له أجرة معلومة في ذمة المستأجر؛ والفقهاء يمثلون الخلطة في الثمار نحو اشتراكهما في الزرع، ونحو اشتراط المالك جزءاً معلوماً من الثمرة نحو ربع الثمرة أو خمسها.
وأما مسألة إجارة الأرض بآصع معلومة، فهي بعيدة من مسألة الخلطة في مثل هذا؛ فإن صاحب الزرع إذا كمل عنده النصاب أخرج زكاته، ثم دفع ديوان الأرض إلى مالكها، ولا ينقص شيئاً من الزكاة.