للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب أيضاً: وأما أخذ صاحب الأرض ديوانه، قبل إخراج الزكاة أو بعده، فهذا ينبني على تأثير الخلطة في الزرع: فإن قلنا: تؤثر، أخرجت من رأس المال، ويكون على صاحب الأرض من الزكاة قدر ما يحصل له من الديوان. وأما إن قلنا: لا تؤثر الخلطة في الزرع، فلا زكاة على صاحب الديوان إلا أن تبلغ حصته نصاباً.

وسئل أيضاً: عن الشركاء في الزرع، لا يتم ما بينهم نصاب، ولكل واحد شيء يخصه؟

فأجاب: إذا حصل لكل واحد قيمة نصاب، أخذت منه الزكاة، وإلا فلا.

وسئل: عن صاحب الأرض، هل يؤخذ من نصيبه زكاة؟

فأجاب: إن كان بسهم فعليه حصته من الزكاة، وإن كان بديوان دفع إليه الشيء المشروط.

وأجاب في موضع آخر: الخلطة تؤثر في الماشية بالحديث الصحيح، وأما غير الماشية فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الخلطة لا تأثير لها في الحبوب. وإذا كان بين اثنين زرع قدر مائتي صاع، لكل واحد مائة، وله قدر خمسين أو أزيد من زرع آخر مختص به عن شريكه، فهذا لا زكاة فيه على القولين جميعاً، لأنا إن قلنا: إن الخلطة لا تأثير لها في

<<  <  ج: ص:  >  >>