للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الماشية فواضح، وإن قلنا تؤثر فهما لم يشتركا في نصاب، لأن المشترك لم يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه.

فإذا اقتسما وأضاف كل واحد منهما نصيبه إلى ما حصل له من الزرع الآخر الذي اختص به عن شريكه، نظرنا: فإن بلغ نصاباً زكاه، وإلا فلا.

وأجاب أيضاً: وأما الناس المشتركون في النخل، وكلٌ عارفٌ حقه منه، وكل يسقي حقه وحده، فيحسب كل نصيب رجل وحده، فإن بلغ النصاب أخذت منه الزكاة، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه.

وأجاب أيضاً: وأما النخل المتميز بين الشركاء، ولا شركة بينهما إلا أن الماء واحد، فالذي نفهم أن شركة الماء لا تؤثر، بل كل ملكه يخرص على حدة.

وأجاب أيضاً: الشيخ عبد الله أبا بطين: أما تأثير الخلطة في غير الماشية في باب الزكاة، فالخلاف في ذلك مشهور بين القائلين بتأثير الخلطة في الماشية؛ والمشهور في مذهب أحمد، وهو مذهب مالك: عدم تأثير الخلطة في الجملة. وعن أحمد رواية بتأثير خلطة الأعيان في غير السائمة، وهو مذهب الشافعي. وعلى هذا، فهل تؤثر خلطة الأوصاف؟ فيه وجهان للأصحاب، ودليل كل من القولين مذكور في محله، وإن كانت حجة القول الأول أظهر، والقول

<<  <  ج: ص:  >  >>