إنسان على قدر حاجته; فما كان يحتاجه للأكل قبل الجذاذ ويهديه لأقاربه ونحوهم، أو يتصدق به فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك ففيه الزكاة؛ فتبين لك أنما أخرجه بلا عوض يعود إليه فلا زكاة فيه، وما باعه وأهداه هدية يطلب عوضها ففيه الزكاة.
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الترك في الخرص، هل هو خاص بالنخل دون الزرع؟
فأجاب: الذي يترك في الخرص: الثمر، لأجل أن أهله يتسعون في القيظ، وتأخر الثمرة عن النجاح، والزرع بخلاف ذلك؛ ولو قدر أن أهله يحتاجون للأكل قبل الحصاد، فالذي نرى أنه يترك لهم ما يأكلونه كالثمر.
وسئل: هل يترك الخارص قدر ما يخرج الإنسان من أكله وأهل بيته، ويعم الهدية والتقسيم على المساكين، وكذا الحمير، والأجير، ونحو ذلك؟ وهل التحديد بالربع أو الثلث؟ أم على كلام الآمدي، وابن عقيل: يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف؟
فأجاب: الذي نرى أن مثل الحمير لا تدخل، والسبب أن أهل العلم يذكرون حاجته، وكذا الذي ينفق شيئاً هدايا ونحوه فلا يحسب، والأجير تبع لأهل البيت. وقولك: هل يزكي ثمنه إذا باعه؟ فليس الأمر كذلك، بل يزكي نفس الثمرة التي باعها.