وأجاب أيضاً: كل ما يأكله صاحب النخل من المقيظ هو وعياله، وما يهديه لقريب، وما يتصدق به على فقير، فكل هذا لا زكاة فيه، ويؤمر الخارص بترك ذلك فلا يخرصه على أهل النخيل، ويخرص الباقي.
وأجاب بعضهم: وأما النخلة التي يتصدق بها صاحبها، فالذي أشرفنا عليه من كلام أهل العلم، أن عامل الصدقة إن كان يخرص على أهل الثمرة مع أول الثمرة حين يطيب أكلها، أنه يترك من الثمرة قيمة ما يأكلون ويتصدقون به، كالربع أو الثلث أو دون ذلك، على اختلاف العلماء، والباقي يزكى. وإن كان الخارص ما يخرص إلا قريب الجذاذ، فالظاهر أنه يخرص ما وجده، لأن النفقة والأكل قد مضيا، وأما ما يباع أو يعطى أجرة، فهذا يخرص مع النخل.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا ترك الساعي في الخرص لرب المال شيئاً من كمال النصاب، كما إذا كان عنده خمسة أوسق فترك منها وسقاً، فقد ذكروا: إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك، فلا يجب عليه شيء في الأربعة الأوسق الباقية، وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك، زكى الأربعة الأوسق فقط.
وأجاب بعضهم: ثمر النخلات التي تعطى الفقراء لا زكاة فيها، ولا فيما أكل صاحب الثمرة.