للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباطل، والرفث: كل ما يستحى من ذكره. قال ابن العربي: الصوم موقوف على زكاة الفطر، فإن أخرجت قبل صومه.

وروى أبو داود - ولم يضعفه هو ولا المنذري - وابن ماجة من حديث ابن عباس، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ١. انتهى. فإذا كانت طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، فمن الطيب أحسن وأجمل، لا سيما مع قوله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [سورة البقرة آية: ٢٦٧] ، قال ابن عباس: " أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده، ونهاهم عن التصدق برذال المال ودنيه، وهو خبيثه ".

إذا ثبت هذا، فقال في المبدع: زكاة الفطر واجبة، لما روى ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " ٢، متفق عليه. والواجب فيها: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من البر، والشعير، والتمر، والزبيب، إجماعاً، ومن الأقط في إحدى الروايتين؛ هذا المذهب، لما روى أبو سعيد الخدري قال: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من


١ أبو داود: الزكاة (١٦٠٩) , وابن ماجة: الزكاة (١٨٢٧) .
٢ البخاري: الزكاة (١٥٠٣, ١٥٠٤, ١٥٠٧, ١٥٠٩, ١٥١١, ١٥١٢) , ومسلم: الزكاة (٩٨٤, ٩٨٦) , والترمذي: الزكاة (٦٧٥, ٦٧٦, ٦٧٧) , والنسائي: الزكاة (٢٥٠٤) , وأبو داود: الزكاة (١٦١١, ١٦١٣, ١٦١٤) , وابن ماجة: الزكاة (١٨٢٦) , وأحمد (٢/٥, ٢/٥٥, ٢/٦٣, ٢/٦٦, ٢/٦٧, ٢/١٠٢, ٢/١١٤, ٢/١٣٧, ٢/١٥١, ٢/١٥٤, ٢/١٥٧) , ومالك: الزكاة (٦٢٧) , والدارمي: الزكاة (١٦٦١, ١٦٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>