بوجوبها، أو جاحد لها؟ بل قاتلوهم لما امتنعوا من أدائها، وسموهم أهل الردة، وقاتلوا مقاتلتهم حتى رجعوا إلى الإسلام، وسمحوا بأدائها إلى أبي بكر رضي الله عنه.
وسئل أيضاً: الشيخ حسين، وعبد الله: ابنا الشيخ، رحمهم الله: هل للإمام طلب الزكاة من الأموال الباطنة؟
فأجابا: هذه المسألة اختلف فيها العلماء: فمنهم من يقول: للإمام أخذ الزكاة من الأموال الباطنة كالظاهرة، ويجب دفعها إليه؛ وهو قول مالك، وقول في مذهب أحمد. وأما الأموال الظاهرة، فيجب دفعها إلى الإمام العادل إذا طلبها؛ وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. واتفقوا على أن للإمام طلب الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة، وإنما الخلاف في وجوب الدفع إليه، وهل يجزئ عن صاحبها إذا لم يدفعها إليه أو لا؟
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن إخراج الإنسان زكاته، أو بعضها بنفسه؟
فأجاب: ذكر العلماء أنه لا يجوز أن يخرجها ولا بعضها، إذا كان الإمام عدلاً يضعها في أهلها، بل يجب دفعها إليه.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن رجل مات وأخرج وكيله زكاة ماله ... إلخ؟