فأجاب: للورثة تغريم الوكيل، لأن المال انتقل إلى الورثة بموت ربه، وأيضاً، فإخراج الزكاة يحتاج إلى نية من الموكل، وإذن للوكيل.
وأجاب أيضاً: صرحوا بأن الإنسان إذا دفع عمن لا تلزمه زكاته بإذنه صحت، وبغير إذن الحي لا تصح، وأطلقوا ذلك.
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عمن ادعى نقص الزرع أو الثمر عن الخرص؟
فأجاب: إذا نقص الزرع أو الثمر عن الخرص، فالذي يعمل به عندنا أن الذي لا يتهم في الزكاة، ويعرف بالديانة والأمانة، يصدق في دعواه، ومن لا فلا.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال صلى الله عليه وسلم: " لا تستحلفوا الناس على صدقاتهم "، وتابعه عمر، فمعنى الحديث - والله أعلم -: إذا كان العامل يظن له مالاً، فلا يحلفه على مجرد ظنه، وأما إذا عرف له مال وجحده، أو ادعاه لغيره ممن هو غائب، فالتهمة قائمة، فيجتهد العامل، إلا أن يكون موثوقاً به، يعرف منه الصدق والديانة، فلا يحلف؛ فالمسألة لها صور ثلاث، ولها صورة رابعة، وهي: ما إذا عرف أن هذا الذي في يده من المال ليس لغيره، فتؤخذ منه الزكاة على كل حال.